Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 744

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

مُحْرِمٌ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَأْكُلُ المَيْتَةَ)، وقاله (¬١) سعيدُ بنُ المسيِّب، وزَيدُ بنُ أسْلَمَ؛ لأِنَّ حقَّ الله مَبْنِيٌّ على المسامَحة والمساهَلَة، بخِلافِ حقِّ الآدَمِيِّ، فإنَّه مَبْنِيٌّ على الشُّحِّ والضِّيق، وحقُّه يَلزَمُه غرامته (¬٢)، بخِلافِ حقِّ الله، فإنَّه لا عِوَضَ فيه (¬٣)، وفي «الفُنون»: قال حنبلي (¬٤): الذي يَقتَضِيهِ مَذهَبُنا خِلافُ هذا.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحِلَّ لَهُ الطَّعَامُ وَالصَّيْدُ إِذَا لَمْ تَقْبَلْ نَفْسُهُ المَيْتَةَ)، هذا وَجْهٌ؛ لأِنَّه قادِرٌ على الطَّعام الحَلالِ، أشْبَهَ ما لو بَذَلَه مالِكُه.

وفي «الكافي»: هي أَوْلىَ إنْ طابَتْ نَفْسُه، وإلاَّ أَكَلَ الطَّعامَ؛ لأِنَّه مُضْطَرٌ.

وفي «مُختَصَرِ ابنِ رَزِينٍ»: يقدِّمه (¬٥) ولو بقِتالِه، ثُمَّ صَيدًا، ثُمَّ مَيْتةً.

فلو عَلِمَه، وبَذَلَه؛ ففي بَقاءِ حلِّه - كبَذْلِ حُرَّةٍ بُضْعَها لِمَنْ لم يَجِدْ طَولاً - مَنْعٌ وتَسلِيمٌ.

فإنْ بَذَلَه بثَمَنِ مِثْلِه؛ لَزِمَه، وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَلزَمُ مُعْسِرًا على احْتِمالٍ.

فإنْ وَجَدَ صَيدًا وطعامًا؛ أكلَ مِنْ الطَّعام.

وإنْ وجَدَ لحمَ صَيدٍ ذَبَحه مُحْرِمٌ، ومَيتةً؛ أَكَلَ مِنْ الصَّيد، قاله القاضِي. وقال أبو الخَطَّاب: يأكل (¬٦) من الميتةِ.

فإن (¬٧) اشْتَبَهَتْ مَيتةٌ بمُذَكَّاةٍ؛ تحرَّى (¬٨) على الأَشْهَرِ.

ولو وَجَدَ مَيْتَتَينِ إحْداهُما مُختَلَفٌ فيها؛ أَكَلَ منها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 744 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.