وقيَّده ابنُ الزَّاغُونيِّ: بأنَّه يأكُلُ بقَدْرِ شَهْوَتِه، ولا يَشبَعُ.
ومقتضى (¬٣) كلامِه: أنَّه (¬٤) يجوز الأكلُ من السَّاقط، وصرَّح به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وهو ظاهِرٌ، وحكاهُ في «الفروع» روايةً.
وفي (¬٥) «التَّرغيب»: يجوز (¬٦) لمُسْتَأْذِنٍ ثلاثًا؛ للخَبَر.
وظاهِرُه: أنَّه (¬٧) إذا كان مَحوطًا بحائطٍ أوْ ناطُورٍ؛ فلا يَأكُلُ منه؛ لأِنَّ إحْرازَه بذلك يدلُّ (¬٨) على شُحِّ صاحِبِه، وكذا إذا كان مَجْموعًا، إلاَّ لمضطرٍّ (¬٩).
ولا يرمي شَجَرًا، نَصَّ عَلَيهِ (¬١٠)، ولا يَصعَدُها.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 750 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6009)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.