Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 751

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

(وَلَا يَحْمِلُ) شَيئًا بحالٍ، سَواءٌ كان مُحتاجًا أوْ لا؛ لأِنَّ الأدلَّةَ دلَّتْ على جَوازِ الأَكْلِ فقطْ، فإنَّ في حديث أبي سعيدٍ: «فكُلْ مِنْ غَيرِ أنْ تُفسِدَ»، وفي حديثِ عمرَ: «ولا يتَّخذ (¬١) خُبْنة (¬٢)».

(وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ ذَلِكَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ)، وقال: قد (¬٣) فَعَلَه غَيرُ واحِدٍ مِنْ أصْحابِ النَّبيِّ ﷺ (¬٤)؛ إذْ قَولُه: «فإنَّ دماءَكم وأمْوالَكم عَلَيكم حَرامٌ … » الخبرَ (¬٥)، يَدُلُّ على حرمة (¬٦) الأكل مِنْ مالِ الغَيرِ مُطلَقًا، تُرِكَ العَملُ به مع الحاجة؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه مرفوعًا: أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المعلَّقِ، فقال: «ما أصابَ منه من ذي الحاجة غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنة (¬٧)؛ فلا شَيءَ عَلَيهِ، ومَن أخْرَجَ منه شَيئًا؛ فَعَلَيهِ غَرامةُ مِثْلِه والعُقوبةُ» رواه التِّرمذِيُّ، وحسنه (¬٨).

وعَنْهُ: الرُّخصةُ للمُسافِرِ فقطْ، وهو وَجْهٌ في «الرِّعاية».

وفي «المستوعب»: لا يَختَلِفُ قَولُه فيما سَقَطَ للمُحْتاج وغَيرِه، واحتجَّ في «الكافي» و «الشَّرح» لها بقوله ﵇ لِرافِعٍ: «لا تَرْمِ، وكُلْ ما (¬٩) وَقَعَ»، صحَّحه التِّرمذِيُّ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 751 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.