أبو المعالي: إذا وجب سترها في الصَّلاة عن نفسه وعن الأجانب؛ فهل يجب عن (¬١) نفسه إذا خلا؟ فيه وجهان:
أحدُهما: يجب السَّتر؛ عن الملائكة والجنِّ.
والثَّاني: يجوز).
وقوله: (واجب) مطلقًا إلاَّ لضرورة؛ كتداوٍ ونحوه، أو لأحد الزَّوجين، أو لأمَتِه (¬٢) المباحَةِ، أو هي لسيِّدها.
(وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ)، نصَّ أحمد أنَّ عورة الرَّجل ما ذكره (¬٣)؛ لما روي عن علي (¬٤): قال لي رسول الله ﷺ: «لا تُبرِز فخِذَكَ، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ أو ميتٍ» رواته (¬٥) ثقات، رواه ابن ماجه وأبو داود وقال: (هذا الحديث فيه نَكارة) (¬٦)، وقال ابن المنجَّى: (رواه أحمد)، وفيه نظر (¬٧)، وعن جَرْهَدٍ الأسْلَمِيِّ قال: مرَّ رسول الله ﷺ وعليَّ
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 51 (SanadKitab #1262, hlm. urut 602)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.