بُردةٌ، وقد انكشفت فخذي، فقال: «غَطِّ فخذكَ؛ فإنَّ الفخذَ عورةٌ» رواه مالكٌ وأحمد وغيرهما، وفي إسناده اضطرابٌ (¬١).
ولا فرق بين الحرِّ والعبد، وكذا من بلغ عشرًا في الأصحِّ.
وأمَّا الأمَة؛ فذكر معظم الأصحاب -وهو المذهب-: أنَّ عورتها كالرَّجل؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا قال: «إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أو أمتَه أو أجيرَه؛ فلا ينظر إلى شيءٍ من عورتِه؛ فإنَّ ما تحت السُّرَّة إلى ركبتِه عورةٌ» رواه أحمد وأبو داود (¬٢)، يريد به الأمَة؛ فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتَّزويج وعدمِه، وكان عمر ينهى الإماء عن التَّقنُّع، وقال: «إنَّما القناع للحرائر» (¬٣)، واشتهر ذلك، ولم يُنكر، فكان كالإجماع.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 52 (SanadKitab #1262, hlm. urut 603)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.