Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 53

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وظاهره: أنَّ الرُّكبة والسُّرَّة ليسا من العورة، وهو الأصحُّ.

وعنه: والرُّكبة؛ لخبر ضعيف (¬١).

وعنه: وهما، ذكره ابن عقيل.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا الْفَرْجَانِ (¬٢)، نقلها عنه مهَنَّى (¬٣)، واختاره المجْد وغيره في الرَّجل، قال في «الفروع»: (وهو أظهر)؛ لما روى أنس: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، حتَّى إنِّي لأنظر إلى بياض فخذ نبيِّ الله ﷺ» متَّفَقٌ عليه (¬٤)، ولمسلمٍ: «فانحسر الإزار عن فخذ نبيِّ الله ﷺ، ودخل أبو بكر وعمر على النَّبيِّ ﷺ وهو كاشِفٌ فخذَيه لم يغطِّهما» رواه أحمد من حديث عائشة (¬٥)، ولأنَّه ليس بمخرج، فلم يكن عورة؛ كالسَّاق، وسمَّى الشَّارع الفخذ عورة؛ لتأكُّد الاستحباب.

قال البخاريُّ: ويُروى عن ابن عبَّاس وجَرْهَد ومحمَّد بن جحش: عن النَّبيِّ ﷺ: «الفخذُ عورةٌ»، وقال أنَسٌ: «حسَر النَّبيُّ ﷺ الإزارَ عن فخذه»، وحديث أنس أسْنَدُ، وحديث جَرهَدٍ أحْوطُ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 53 (SanadKitab #1262, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.