المسْلِمُون وأهلُ الكِتَاب» (¬١).
والعَدْلُ والفاسِقُ سواءٌ.
ولو مميِّزًا، وفي «الموجز» و «التَّبصرة»: لا دُونَ عَشْرٍ.
(فَتُبَاحُ ذَبِيحَتُهُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى)، ولو قنًّا، وهو (¬٢) كالحرِّ إجْماعًا، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ (¬٣).
واخْتُلِفَ في ذَبْحِ الصَّبِيِّ، وقيَّده أحمدُ بإطاقَةِ الذَّبْح، والجُنُب، والآبِق.
نَقَلَ حنبلٌ في الأقلف (¬٤): لا صلاةَ له ولا حجَّ، هي مِنْ تمامِ الإسلام (¬٥)، ونقل فيه (¬٦) الجماعةُ: لا بأْسَ (¬٧).
وفي «المستوعب»: يُكرَهُ جُنُبٌ، ومِثْلُه حائضٌ.
وظاهِرُه: إباحةُ ذَكاةِ أعْمَى، وذَكَرَه في «المحرَّر»، و «الوجيز» وغَيرِهما.
(وَعَنْهُ: لَا تُبَاحُ ذَبِيحَةُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ)، في الأظْهَرِ، قالَهُ ابنُ هُبَيرةَ؛ لمَا رَوَى سعيدٌ، ثنا هُشَيمٌ، عن يونُسَ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن عَبِيدةَ السَّلْمانِيِّ، عن عليٍّ، قال: «لا تَأكُلُوا مِنْ ذَبائحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ» (¬٨).