وظاهِرُ «المتْن» و «الفُروع»، وصحَّحه في «الكافي» و «الشَّرح»: الإباحةُ؛ لِعُمومِ الآية.
وفي «التَّرغيب»: في الصَّابِئَةِ رِوايَتانِ، مَأخَذُهما: هل هم فِرْقَةٌ مِنْ النَّصارَى، أمْ لا؟
ونَقَلَ حنبلٌ: مَنْ ذَهَبَ مَذهَبَ عمرَ فإنَّه قال: هم يَسْبِتونَ (¬١)، جَعَلَهم بمنزلةِ اليهود، وكلُّ مَنْ يَصِيرُ إلى كتابٍ؛ فلا (¬٢) بأسَ بذَبِيحَتِه (¬٣).
(وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ غَيْرُ كِتَابِيٍّ)، قالَهُ في «الكافي» و «المستوعب» (¬٤)؛ تغليبًا للتَّحريم.
والأَشْهَرُ: الحِلُّ مُطلَقًا؛ للعُموم، قال ابنُ حَمْدانَ: مَنْ أقرَّ بجِزْيَةٍ حَلَّتْ ذَكاتُه، وإلاَّ فَلَا.
(وَلَا تُبَاحُ ذَكَاةُ مَجْنُونٍ)، وفي (¬٥) مَعْناهُ: المغْمى عَلَيهِ في حالِ إغْمائه، (وَلَا (¬٦) سَكْرَانَ، وَلَا طِفْلٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ)؛ لأِنَّه لا يَصِحُّ منهم القَصْدُ، أشْبَهَ ما لو ضَرَبَ إنسانًا (¬٧) بالسَّيف، فَقَطَعَ عُنُقَ شاةٍ.