رسولُ الله ﷺ في حجَّةِ الوَداع بَقَرةً» (¬١)، ولأِنَّه ذَكَّاهُ في مَحلِّه، فجاز أكْلُه؛ كالحَيَوان الآخَر.
ونَقَلَ ابنُ أبي مُوسَى: أنَّه تَوقَّفَ في ذَبْحِ البقر، قال: والأوَّلُ عَنْهُ أظْهَرُ.
وعَنْهُ: يُكرَهُ ذَبْحُ إبلٍ (¬٢).
وعنه (¬٣): ولا تُؤكَلُ.
(وَهُوَ أَنْ يَطْعَنَهُ بِمُحَدَّدٍ فِي لَبَّتِهِ)، بيانٌ (¬٤) لمَعْنَى النَّحَر، وكان (¬٥) النَّبيُّ ﷺ وأصحابُه هكذا يَفْعَلُونَ (¬٦)، ونَقَلَ الميموني (¬٧): أن (¬٨) ابنَ عبَّاسٍ وابنَ عُمَرَ قالا: «النَّحرُ في اللَّبَّة، والذبح (¬٩) في الحَلْقِ، والذبح (¬١٠) والنَّحْر في البَقَر واحِدٌ» (¬١١).