القَطْعُ، وانْتَهَى الحَيَوانُ إلى حَرَكَةِ المذْبوحِ، ثُمَّ قَطَعَ الجِلْدةَ؛ لم يَحِلَّ.
فرعٌ: إذا أبان (¬١) رأسَه بالذَّبح؛ لم يَحرُمْ به المذْبوحُ، قدَّمه في «المحرَّر»، وأكْلُه مُباحٌ، قاله (¬٢) في «المستوعب».
وفي «الرِّعاية»: يُكرَهُ ويَحِلُّ.
وعَنْهُ: لا يَحِلُّ.
والأوَّلُ المذهب (¬٣)، قال أحمدُ: لو أنَّ رجلاً ضَرَبَ رأسَ بَطَّةٍ أوْ شاةٍ بالسَّيف يُريدُ بذلك الذَّبِيحة كان له أنْ يأكُلَ (¬٤)، رُوِيَ عن عليٍّ (¬٥)، وعمران (¬٦)؛ لأِنَّه اجْتَمَعَ قَطْعُ ما لا تَبْقَى الحَياةُ معه مع (¬٧) الذَّبْح.
(وَإِنْ نَحَرَهُ؛ أَجْزَأَهُ)؛ أيْ: إذا نَحَرَ ما يُذبَحُ أجْزَأَه في قَولِ الأكْثَر، كعَكْسِه؛ لقوله ﵇: «ما أنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيهِ فكُلْ» (¬٨)، وقالَتْ أسْماءُ: «نحرنا (¬٩) فَرَسًا»، وفي روايةٍ: «ذَبَحْنا» (¬١٠)، وقالت عائشةُ: نَحَرَ