Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 767

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. فصل

ولا تُفرى (¬١) الأوداجُ (¬٢)» رواه أبو داودَ (¬٣)، وقال (¬٤) سعيد: ثنا إسْماعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا، عن سُلَيمانَ التَّيمِيِّ، عن أبي مجلز (¬٥)، عن ابنِ عبَّاسٍ قال: «إذا أُهريق (¬٦) الدَّم، وقُطِعَ الودج (¬٧)؛ فكُلْ» إسْنادٌ حَسَنٌ (¬٨)، وهما عِرْقانِ مُحِيطانِ بالحُلْقوم.

وعَنْهُ: أوْ أحدِهما.

وفي «الإيضاح»: الحُلْقومِ والوَدَجَينِ، وفي «الإشارة»: المَرِيءِ والوَدَجَينِ.

وفي «الكافي» و «الرِّعاية»: يَكْفِي قَطْعُ الأَوْداجِ وحدَها.

لكِنْ لو قَطَعَ أحدَهما مع الحُلْقومِ أوْ المَرِيءِ أَوْلَى بالحِلِّ، قالَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ، وذَكَرَ وجْهًا: يَكْفِي قَطْعُ ثَلاثٍ من الأَربعةِ.

وظاهِرُه: لا يَضُرُّ رَفْعُ يَدِه إنْ أتمَّ الذَّكاةَ على الفَورِ.

واعْتَبَرَ في «التَّرغيب» قَطْعًا تامًّا، فلو بَقِيَ من الحُلْقوم جِلْدةٌ، ولم ينفذ (¬٩)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 767 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.