ولا تُفرى (¬١) الأوداجُ (¬٢)» رواه أبو داودَ (¬٣)، وقال (¬٤) سعيد: ثنا إسْماعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا، عن سُلَيمانَ التَّيمِيِّ، عن أبي مجلز (¬٥)، عن ابنِ عبَّاسٍ قال: «إذا أُهريق (¬٦) الدَّم، وقُطِعَ الودج (¬٧)؛ فكُلْ» إسْنادٌ حَسَنٌ (¬٨)، وهما عِرْقانِ مُحِيطانِ بالحُلْقوم.
وعَنْهُ: أوْ أحدِهما.
وفي «الإيضاح»: الحُلْقومِ والوَدَجَينِ، وفي «الإشارة»: المَرِيءِ والوَدَجَينِ.
وفي «الكافي» و «الرِّعاية»: يَكْفِي قَطْعُ الأَوْداجِ وحدَها.
لكِنْ لو قَطَعَ أحدَهما مع الحُلْقومِ أوْ المَرِيءِ أَوْلَى بالحِلِّ، قالَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ، وذَكَرَ وجْهًا: يَكْفِي قَطْعُ ثَلاثٍ من الأَربعةِ.
وظاهِرُه: لا يَضُرُّ رَفْعُ يَدِه إنْ أتمَّ الذَّكاةَ على الفَورِ.
واعْتَبَرَ في «التَّرغيب» قَطْعًا تامًّا، فلو بَقِيَ من الحُلْقوم جِلْدةٌ، ولم ينفذ (¬٩)