وقِيلَ: يَكْفِي تكبيرٌ ونحوُه.
ويَضمَنُ أجِيرٌ تَرَكَها إنْ حَرُمَتْ، واخْتارَ في «النَّوادِر» لغَيرِ شافِعِيٍّ، قال في «الفُروع»: ويَتَوَجَّه تضمينه (¬١) النَّقْصَ إنْ حلَّت (¬٢).
(إِلاَّ الْأَخْرَسَ، فَإِنَّهُ يُومِئُ إِلَى السَّمَاءِ)؛ لأِنَّ إشارتَه تَقُومُ مَقامَ النُّطْق، وكذا إذا عُلِمَ أنَّه أشار إشارةً تَدُلُّ على التَّسمِيَة.
فرعٌ: يُسَنُّ التَّكبيرُ مَعَهَا، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، وقِيلَ: لا، كالصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ في المنْصُوص (¬٤).
وفي «المنتخب»: لا يَجُوزُ ذِكْرُه مَعَهَا شَيئًا.
واخْتارَ ابنُ شاقْلَا: أنَّه يُصَلِّي على النَّبيِّ ﷺ (¬٥) عِنْدَها.
(فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا) أوْ جَهْلاً؛ (لَمْ تُبَحْ (¬٦)، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا؛ أُبِيحَتْ)، ذَكَرَ في «الكافي»: أنَّها المذْهَب، وجَزَمَ بها في «الوجيز»، وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ: أنَّها أكثرُ الرِّواياتِ عَنْهُ؛ لحديثِ الأحْوَص بنِ حكيمٍ (¬٧)، عن راشِدِ ابنِ سعْدٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ذَبِيحَةُ المسْلِمِ حَلالٌ، وإنْ لم يُسَمِّ، ما لم يَتعَمَّدْ» رواهُ سعيدٌ، لكِنَّ الأحْوَصَ ضعيفٌ (¬٨)، وعَن ابنِ عبَّاسٍ فِيمَنْ نَسِيَ