ونَقَلَ حنبلٌ عَكْسها (¬١)؛ لأِنَّ المسلم (¬٢) فيه اسمُ الله، وسيأتي الكلامُ على الصَّيد.
فرعٌ: إذا شَكَّ في تسْمِيَةِ الذَّابِحِ؛ حَلَّ، فلو وَجَدَ شاةً مَذبُوحةً في مَوضِعٍ يُباحُ ذَبْحُ أكْثَرِ أهْلِه؛ حلَّتْ، وإلاَّ فَلَا.
(وَتَحْصُلُ ذَكَاةُ الْجَنِينِ) المأْكُولِ (بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا، أَوْ مُتَحَرِّكًا كَحَرَكَةِ المَذْبُوحِ)، رُوِيَ عن عليٍّ (¬٣)، وابنِ عمرَ (¬٤)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ذَكاةُ الجَنِينِ ذَكاةُ أمِّهِ» رواهُ أبو داودَ بإسْنادٍ جيِّدٍ، ولأِحْمَدَ، والتِّرْمذِيِّ وحسَّنَه، وابنِ ماجَهْ مِثْلُه، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ، من رِوايَةِ مُجالِدٍ، وهو ضعيفٌ، قال التِّرمذِيُّ: (والعَمَلُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلْم مِنْ أصْحابِ النَّبيِّ ﷺ وغيرهم (¬٥)، ورواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حديثِ ابنِ عمرَ وأبي هُرَيرةَ (¬٦)،