Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 7

  1. كتاب الصيد

ثُمَّ أرْسَلَه)، وهو ظاهِرٌ.

ومُقْتَضاهُ: أنَّه إذا لم يَخْشَ مَوتَه، أو وَجَدَ معه ما يُذَكِّيهِ بها؛ لم يَحِلَّ إلَّا بها؛ لِأنَّه مَقْدورٌ على ذكاته، وكما لو لم يُمكِنْه الذَّهابُ به إلى منزله، فيُذَكِّيهِ.

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ؛ لَمْ يَحِلَّ)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر»؛ لِأنَّ الإرسالَ ذكاةٌ، ولو قَدَرَ على ذكاته فلم يُذَكِّه حتَّى ماتَ؛ لم يَحِلَّ، فكذا هُنا.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وعامَّةُ أصْحابِنا: (يَحِلُّ) بالإرْسال، قاله (¬١) في «التَّبصرة»؛ لِأنَّ إدراكَ الصَّيد بلا آلةٍ يُذكيه (¬٢) بها كَلَا إدراك (¬٣)، ولو لم يدركه حيًّا لحلَّ (¬٤)، فكذا إذا أدْرَكَه بلا آلةٍ.

(وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: لَا يحلُّ (¬٥) إِلَّا أَنْ يُذَكِّيَهُ)، وهي (¬٦) قَولُ أكْثَرِهم (¬٧)؛ لِأنَّه مقدورٌ عَلَيهِ، فلم يُبَحْ بقَتْلِ الجارِح؛ كالأنعام، وصحَّحه في «المغْنِي»؛ لِأنَّه حَيَوانٌ لا يُباحُ بغَيرِ التَّذْكِيَةِ إذا كانَتْ معه، فلم يُبح (¬٨) بغَيرِها، إذا لم يكُنْ معه آلةٌ؛ كسائر المقْدُور على تَذْكِيَتِه.

ومسألة (¬٩) الخِرَقِي على (¬١٠) ما يُخافُ مَوتُه إنْ لم يَقْتُلْه الحَيَوانُ أوْ يُذَكَّى،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 7 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.