Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 21

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

وعَنْهُ: يُكرَهُ أكْلُ ما غَابَ.

(وَإِنْ وَجَدَ بِهِ غَيْرَ أَثَرِ سَهْمِهِ، مِمَّا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ؛ لَمْ يُبَحْ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬١)؛ للأخبار، وكما لو وجد (¬٢) مع كَلْبه كَلْبًا سِواهُ، ولم (¬٣) يَعْتَبِرُوا هنا بالظَّنِّ؛ كالسَّهْم المسْمُومِ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ التَّسْوِيَةُ لِعَدَم الفَرْق، وأنَّ المرادَ بالظَّنِّ الاِحْتِمالُ.

فأمَّا إنْ كان الأَثَرُ مِمَّا لا يَقتُلُ مِثْلُه، فهو مباح (¬٤)؛ لِأنَّ هذا يُعْلَمُ أنَّه لم يَقْتُلْه.

فرعٌ: إذا غاب قَبْلَ عَقْرِه، ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَه أوْ كَلْبَه عليه (¬٥)؛ ففي «المنتخب» و «المغْنِي»: أنَّه حلالٌ. وعَنْهُ: يَحرُمُ؛ كما لو وَجَدَ سَهْمَه أوْ كَلْبَه ناحية (¬٦)، وظاهر (¬٧) رواية الأثرم (¬٨) وحنبلٍ: حِلُّه، وجزم (¬٩) به في «الرَّوضة» (¬١٠).

(وَإِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ (¬١١) عُضْوًا، وَبَقِيَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ؛ لَمْ يُبَحْ مَا أَبَانَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 21 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.