أقصى ما فيه أنَّه مَيِّتةٌ، وميتَتُه حلالٌ؛ للخَبَر (¬١).
تذنيبٌ: قال أحمدُ: لا بأْسَ بصَيدِ اللَّيل (¬٢)، قال يزيدُ بنُ هارونَ: ما عَلِمْتُ أحدًا كَرِهَه.
ولم يَكرَهْ أحمدُ صَيدَ الفِراخ الصِّغار من أوْكارها (¬٣).
وفي «المستوعب»: لا بأْسَ بصَيدِ الصَّيد (¬٤) الوحْشِيِّ باللَّيل من غَيرِ أوْكارها، ويُكرَه في غَيرِها.
وقال الحسَنُ: (لا بأْسَ بالطَّريدة، كان المسلمون يَفعَلون ذلك في مَغازيهم) (¬٥)، واسْتَحْسَنَه أبو عبد الله، ومَعْناها: أنْ يَقَعَ الصَّيدُ بَينَ القَومِ، فيَقطَعُ كلٌّ منهم قطعةً (¬٦) بسَيفه، حتَّى يُؤتَى على آخِرِه وهو حيٌّ، قال: ولَيسَ هو عِنْدِي إلَّا أنَّ (¬٧) الصَّيدَ يقع (¬٨) بَينَهم لا يَقدِرون على ذكاته، ويأخُذونَه قِطَعًا (¬٩)، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».