Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 23

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

أقصى ما فيه أنَّه مَيِّتةٌ، وميتَتُه حلالٌ؛ للخَبَر (¬١).

تذنيبٌ: قال أحمدُ: لا بأْسَ بصَيدِ اللَّيل (¬٢)، قال يزيدُ بنُ هارونَ: ما عَلِمْتُ أحدًا كَرِهَه.

ولم يَكرَهْ أحمدُ صَيدَ الفِراخ الصِّغار من أوْكارها (¬٣).

وفي «المستوعب»: لا بأْسَ بصَيدِ الصَّيد (¬٤) الوحْشِيِّ باللَّيل من غَيرِ أوْكارها، ويُكرَه في غَيرِها.

وقال الحسَنُ: (لا بأْسَ بالطَّريدة، كان المسلمون يَفعَلون ذلك في مَغازيهم) (¬٥)، واسْتَحْسَنَه أبو عبد الله، ومَعْناها: أنْ يَقَعَ الصَّيدُ بَينَ القَومِ، فيَقطَعُ كلٌّ منهم قطعةً (¬٦) بسَيفه، حتَّى يُؤتَى على آخِرِه وهو حيٌّ، قال: ولَيسَ هو عِنْدِي إلَّا أنَّ (¬٧) الصَّيدَ يقع (¬٨) بَينَهم لا يَقدِرون على ذكاته، ويأخُذونَه قِطَعًا (¬٩)، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 23 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.