Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 31

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

(وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِصَدْمَتِهِ، أَوْ خَنْقِهِ (¬١)؛ لَمْ يُبَحْ)، قدَّمه في «الكافي» و «المستوعب» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقاله الأكثرُ؛ لِأنَّه قَتْلٌ بغَيرِ جَرْحٍ، أشْبَهَ ما لو قَتَلَه بالحَجَر والبُندُق.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُبَاحُ)؛ لِعُمومِ الآية والخبرِ.

والأول أَوْلَى؛ لِأنَّ العُمومَ فيهما (¬٢) مخصوصٌ بما ذُكِرَ من الدَّليل الدالِّ على عَدَمِ إباحَتِه.

(وَمَا (¬٣) أَصَابَهُ فَمُ الْكَلْبِ هَلْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»، وهما رِوايَتانِ في «الفروع»:

أحدُهما: يَجِبُ، قدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية»، وصحَّحه في «المستوعب»؛ كغيره من المَحالِّ.

والثَّاني: لا، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ اللهَ تعالى ورسولَه أمرَا (¬٤) بأكْلِه، ولم يأمرَا (¬٥) بغَسْلِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 31 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.