Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 33

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

فصار كما لو أرْسَلَه؛ لِأنَّ فِعْلَ الآدَمِيِّ إذا انْضافَ إلى فِعْلِ البهيمة؛ كان الاِعْتِبارُ بفِعْلِ الآدَمِيِّ، بدليلِ ما لو عدا على (¬١) إنسان، فأغْراهُ آدَمِيٌّ فأصابَه؛ ضَمِنَ.

فلو أرْسَلَه بغَيرِ تسميةٍ، ثُمَّ سَمَّى وزجره (¬٢)، فزاد عَدْوُه، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ: إباحتُه؛ لِأنَّه انْزَجَرَ بتسمِيَتِه (¬٣) وزَجْرِه (¬٤)، أشْبَهَ التي قبلها (¬٥).

وقال القاضي: لا؛ لِأنَّ الحُكْمَ تعلَّق بالإرسال الأوَّل، بخِلافِ ما إذا اسْتَرْسَلَ بنَفْسِه.

ونَقَلَ حرْبٌ: إنْ صادَ مِنْ غَيرِ أنْ يُرسِلَه لا يُعجِبُنِي، واحتجَّ: بأنَّه لم يَذكُر اسْمَ الله عَلَيهِ (¬٦).

وفي «الرَّوضة»: إنِ اسْتَرْسَل الطائرُ بنفسه، فصاد وقَتَلَ؛ حَلَّ وأُكِلَ منه، بخِلافِ الكلب.

(وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ أَوْ سَهْمَهُ إِلَى هَدَفٍ)، وهو كلُّ مُرتَفِعٍ مِنْ بِناءٍ، أوْ كَثِيبِ رَمْلٍ، أوْ جَبَلٍ، (فَقَتَلَ صَيْدًا، أَوْ أَرْسَلَهُ يُرِيدُ الصَّيْدَ، وَلَا يَرَى صَيْدًا؛ لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ إِذَا قَتَلَهُ)؛ لِأنَّ قَصْدَ الصَّيد شَرْطٌ، ولم يُوجَدْ.

وقِيلَ: لا يَحرُمُ في السَّهْم.

(وَإِنْ رَمَى حَجَرًا يَظُنُّهُ صَيْدًا، فَأَصَابَ صَيْدًا؛ لَمْ يَحِلَّ)، قدَّمه السَّامرِّيُّ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه لم يَقصِدْ صَيدًا على الحقيقةِ (¬٧)، وكما لو أرْسلَه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 33 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.