وعنه: تسقط (¬١) مع السَّهو مُطلَقًا، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ إجْماعًا (¬٢)، قال الخَلاَّلُ: سَهَا حنبلٌ في نَقْلِه.
وعَنْهُ: سُنَّةٌ، نقل (¬٣) الميْمُونِيُّ (¬٤): الآيةُ في الميْتَة، وقد رخَّص أصحابُ النَّبيِّ ﷺ في أكْلِ ما لم يُسَمَّ عَلَيهِ (¬٥).
وعَنْهُ: يَختَصُّ المسْلِمُ باشْتِراطها، ونَقَلَ حنبلٌ عَكْسَهَا (¬٦)؛ لِأنَّ المسلِمَ فيه اسْمُ الله، ولَيسَ جاهِلٌ كَنَاسٍ؛ كالصَّوم، ذكره (¬٧) في «المنتخب»، وسَبَقَ ما يتعلَّق بذلك.
مسألةٌ: إذا سَمَّى على سَهْمٍ، ثُمَّ ألْقاهُ وأخَذَ غَيرَه؛ لم يُبَحْ ما صاد به، جَزَمَ به في «الشَّرح» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّه لمَّا لم يُمكِن اعْتِبارُ التَّسمِيَة على صَيدٍ بعَينِه؛ اعْتُبِرتْ على الآلة التي يَصِيدُ بها، بخِلافِ الذَّبيحة.
وقِيلَ: يباح (¬٨)؛ كما لو سمَّى على سِكِّينٍ، وأخَذَ غَيرَها (¬٩).