Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 44

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

وعنه: تسقط (¬١) مع السَّهو مُطلَقًا، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ إجْماعًا (¬٢)، قال الخَلاَّلُ: سَهَا حنبلٌ في نَقْلِه.

وعَنْهُ: سُنَّةٌ، نقل (¬٣) الميْمُونِيُّ (¬٤): الآيةُ في الميْتَة، وقد رخَّص أصحابُ النَّبيِّ ﷺ في أكْلِ ما لم يُسَمَّ عَلَيهِ (¬٥).

وعَنْهُ: يَختَصُّ المسْلِمُ باشْتِراطها، ونَقَلَ حنبلٌ عَكْسَهَا (¬٦)؛ لِأنَّ المسلِمَ فيه اسْمُ الله، ولَيسَ جاهِلٌ كَنَاسٍ؛ كالصَّوم، ذكره (¬٧) في «المنتخب»، وسَبَقَ ما يتعلَّق بذلك.

مسألةٌ: إذا سَمَّى على سَهْمٍ، ثُمَّ ألْقاهُ وأخَذَ غَيرَه؛ لم يُبَحْ ما صاد به، جَزَمَ به في «الشَّرح» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّه لمَّا لم يُمكِن اعْتِبارُ التَّسمِيَة على صَيدٍ بعَينِه؛ اعْتُبِرتْ على الآلة التي يَصِيدُ بها، بخِلافِ الذَّبيحة.

وقِيلَ: يباح (¬٨)؛ كما لو سمَّى على سِكِّينٍ، وأخَذَ غَيرَها (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 44 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.