Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وعائشة (¬١)، روى محمَّد بن عبد الله الأنصاري، ثنا سليمان التَّيمي، عن محمَّد بن سِيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: «تصلِّي المرأة في درع وخمار وإزار» (¬٢)، وحِكمته: المبالغة في سترها، ولا تبين عَجيزتها (¬٣).

(فَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهَا؛ أَجْزَأَهَا)؛ لما روي عن أم سلمة وميمونة: «أنَّهما كانا يصلِّيان في درع وخمار ليس عليهما إزار» رواه مالك (¬٤)، قال أحمد: (اتَّفق عامَّتُهم على الدِّرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر) (¬٥)، ولأنَّها سترت ما يجب عليها ستره، أشبهت الرَّجل (¬٦).

ويكره أن تصلِّي في نقاب وبُرقع، نَصَّ على ذلك (¬٧)، ولا تضمُّ ثيابها،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 61 (SanadKitab #1262, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.