Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

زاد السَّامَرِّيُّ: في حال قيامها.

(وَإِذَا انْكَشَفَ مِنَ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ لَا يَفْحُشُ فِي النَّظَرِ) عُرفًا؛ (لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ)، نَصَّ عليه (¬١)، واختاره السَّامَرِّيُّ، وقدَّمه في «التَّلخيص»، وفي «المحرَّر» (¬٢)؛ لما روي: أنَّ عمرو بن سلمة كان يؤمُّ قومه، قال عمرو: «وكانت عليَّ بردة إذا سجدت تقَلَّصتْ (¬٣) عنِّي، فقالت امرأة من الحيِّ: ألا تغطُّوا عنا اسْتَ قارئكم!» رواه البخاري (¬٤)، ولأنَّ (¬٥) ثياب الفقراء لا تخلو من خَرق، وثياب الأغنياء لا تخلو من فَتق، والاحتراز من ذلك يشقُّ ويعسر (¬٦)، فعُفي عنه كيسير الدَّم.

وعنه: تَبطل (¬٧) مطلقًا، اختاره الآجُرِّيُّ؛ لأنَّه حكم معلَّق بالعورة، فاستوى قليلُه وكثيرُه؛ كالنَّظر.

ولو عبَّر بقوله: (يسير (¬٨) وهو ما لا يفحش) كأبي الخطَّاب والمجْد؛ لكان أولى.

(وَإِنْ فَحُشَ بَطَلَتْ)؛ لأنَّ التَّحرُّز منه ممكِن من غير مشقَّة، أشبه سائر العورة، وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ المرأة الحرَّة إذا صلَّت وجميع رأسها مكشوفٌ أنَّ عليها الإعادة (¬٩)، والأصل وجوب ستر جميعها، فعُفي عنه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 62 (SanadKitab #1262, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.