إحداهما (¬١): يَحنَثُ؛ ككفَّارةِ الصَّيد.
ونصر (¬٢) في «الشَّرح» عدمَه (¬٣)، ولا نُسلِّمُ الكَفَّارةَ في الصَّيد، بل (¬٤) إنَّما تَجِبُ على المكْرِه.
(وَعَنْهُ: عَلَى النَّاسِي (¬٥) كَفَّارَةٌ)؛ لِأنَّ الفِعْلَ يُنسَبُ إلَيهِ في الجملة، أشْبَهَ الذَّاكِرَ. والفَرْقُ واضِحٌ.
(وَإِنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ)، ويسمى (¬٦) هذا اسْتِثناءً؛ لقوله ﵇: «مَنْ حَلَفَ فقال: إنْ شاءَ الله؛ لم يَحنَثْ» رواهُ أحمد (¬٧) والتِّرْمذِيَّ، وقال: سألتُ محمَّدًا عنه، فقال: (هذا خطأٌ، أخْطَأَ فيه عبدُ الرَّزَّاق) (¬٨)، ورواهُ النَّسائيُّ، ولَفْظُه: «قد اسْتَثْنَى»، وابنُ ماجهْ، ولَفْظُه: «فله ثنياه (¬٩)» (¬١٠)، وعن ابنِ عمرَ مرفوعًا، قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين، فقال: