Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 76

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

إحداهما (¬١): يَحنَثُ؛ ككفَّارةِ الصَّيد.

ونصر (¬٢) في «الشَّرح» عدمَه (¬٣)، ولا نُسلِّمُ الكَفَّارةَ في الصَّيد، بل (¬٤) إنَّما تَجِبُ على المكْرِه.

(وَعَنْهُ: عَلَى النَّاسِي (¬٥) كَفَّارَةٌ)؛ لِأنَّ الفِعْلَ يُنسَبُ إلَيهِ في الجملة، أشْبَهَ الذَّاكِرَ. والفَرْقُ واضِحٌ.

(وَإِنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ)، ويسمى (¬٦) هذا اسْتِثناءً؛ لقوله ﵇: «مَنْ حَلَفَ فقال: إنْ شاءَ الله؛ لم يَحنَثْ» رواهُ أحمد (¬٧) والتِّرْمذِيَّ، وقال: سألتُ محمَّدًا عنه، فقال: (هذا خطأٌ، أخْطَأَ فيه عبدُ الرَّزَّاق) (¬٨)، ورواهُ النَّسائيُّ، ولَفْظُه: «قد اسْتَثْنَى»، وابنُ ماجهْ، ولَفْظُه: «فله ثنياه (¬٩)» (¬١٠)، وعن ابنِ عمرَ مرفوعًا، قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين، فقال:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 76 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.