إلى عمرَ في مالٍ اسْتَقْرَضَه المقْدادُ، فجَعَلَ عمرُ اليمينَ على المقْداد، فردَّها على عُثْمانَ، فقال عمرُ: لقد أنْصَفَكَ، فأخَذَ عُثْمانُ ما أعْطاهُ المِقْدادُ، ولم يَحلِفْ، فقِيلَ له في ذلك، فقال: خِفْتُ أنْ تُوافِقَ (¬١) قَدَرَ بَلاءٍ، فيُقالُ: يَمِينُ عُثْمانَ» (¬٢).
(فَإِنْ حَلَفَ؛ فَلَا بَأْسَ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز»، قال بعضُ أصحابِنا: تَرْكُه أَوْلَى، فيكونُ مَكرُوهًا.
والأَشْهَرُ: أنَّه لَيسَ بمَكْروهٍ، وإنَّما هو مُباحٌ؛ كتَرْكِه؛ لِأنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ نَبِيَّه ﵇ أنْ يَحلِفَ على تصديقِ ما أخْبَرَه في ثلاثةِ مَواضِعَ في القرآن، في سَبَأ، ويس (¬٣)، والتَّغابُن (¬٤)، وقال عمرُ على المنبر وفي يده عصًا: «أيُّها النَّاسُ لا تمنعْكُم (¬٥) اليمينُ من (¬٦) حُقوقِكم» (¬٧)، ولِأنَّه حَلِفُ صِدْقٍ على حقٍّ،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 83 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6131)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.