(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحْرُمَ (¬١) عَلَيْهِ تَحْرِيمًا تُزِيلُهُ الْكَفَّارَةُ)، هذا وَجْهٌ؛ لقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التّحْريم: ١]، وكتحريم (¬٢) الزَّوجة.
وجَوابُه: أنَّه إذا أراد التَّكْفِيرَ؛ فله فِعْلُ المحلوف عَلَيهِ، وحِلُّ (¬٣) فِعْله مع كَونه مُحرَّمًا تناقض (¬٤).
وكذا تعليقُه بشَرْطٍ، نحو: إنْ أكَلْتُه فهو عليَّ (¬٥) حرامٌ، نَقلَه أبو طالِبٍ (¬٦)، قال في «الانتصار»: وطَعامِي عليَّ كالميتة والدَّمِ.
واليَمِينُ تَنقَسِمُ إلى أحْكامِ التَّكْليف الخَمْسةِ، وهل تستحب (¬٧) على (¬٨) فِعْلِ طاعةٍ (¬٩)، أوْ تَرْكِ مَعصِيَةٍ؟ فِيهِ وَجْهانِ.
(وَإِنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ، أَوْ كَافِرٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ اللهِ، أَوْ مِنَ (¬١٠) الْإِسْلَامِ،