وفي «التَّرغيب»: إنْ عَلِمَها؛ لَزِمَه عِتْقٌ وطَلاقٌ.
فرعٌ: لم يَذكُر المؤلِّفُ حُكْمَ أيْمانِ المسلمين، ويَلزَمُه فيها عِتْقٌ، وطَلاقٌ، وظِهارٌ، ونَذْرٌ، ويمينٌ بالله، بِنِيَّةِ ذلك، وفي اليمين بالله الوَجْهانِ، وألْزَمَ القاضي الحالِفَ بالكُلِّ، ولو لم يَنْوِ.
ومَنْ حَلَفَ بأحدها (¬١)، فقال آخَرُ: يَمِينِي في (¬٢) يمينك، أوْ عَلَيها، أوْ مِثْلُها، يَنْوِي التزام (¬٣) مِثْلِها؛ لَزِمَه، نَصَّ عَلَيهِ في طَلاقٍ (¬٤)، وفي المكفَّرة (¬٥) وَجْهانِ.
وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ: أنَّه (¬٦) إذا كانَتْ يَمِينُ الأوَّلِ ممَّا تنعقد (¬٧) بالكناية (¬٨)؛ كطَلاقٍ، وعِتْقٍ؛ انعقدت (¬٩) يمينُ الثَّانِي، وإلَّا فَلَا.
وفي «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّ اليمينَ بالله تعالى لا تَنعَقِدُ.
وإنْ لم يَنْوِ شَيئًا؛ لم تَنعَقِدْ يمينُه؛ لأِنَّ الكناية (¬١٠) لا تَنعَقِدُ بغير نيَّة (¬١١)، وهذا ليس (¬١٢) بصريحٍ.
(وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ يَمِينٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَفَعَلَهُ؛ فَقَالَ أَصْحَابُنَا: