Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 91

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

والعِتاق؛ لِأنَّ اليمينَ بهما تَنعَقِدُ بالكِنايَة، فكذا ما عَداهُما في قَولِ القاضي، وقدَّمه في «الرِّعاية». واسْتَثْنَى في «الوجيز»: اليمينَ بالله تعالى، وهو قَولُ القاضي، وجَزَمَ به في «الكافي»؛ لِأنَّ الكفَّارةَ إنَّما وَجَبَتْ فيها لمَا ذُكِرَ فيها من (¬١) اسم اللهِ المعظَّم (¬٢)، ولا يُوجَدُ ذلك في الكناية (¬٣).

(وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ أيْ: إذا لم يَعرِفْها ولم يَنْوِها؛ فَلَغْوٌ؛ لأِنَّ ذلك إنَّما (¬٤) يَنعَقِدُ بالكناية (¬٥)، ولا مَدخَلَ لها في ذلك، ولأِنَّه لا تَصِحُّ (¬٦) النِّيَّة فيما (¬٧) لا يَعرِفُه.

وسُئِلَ أبو القاسِم الخِرَقِيُّ عنها، فقال: لَسْتُ أُفْتِي فيها بشَيءٍ، ثُمَّ قال: إلَّا أنْ يَلتَزِمَ الحالِفُ بجميعِ ما فيها مِنْ الأَيْمان، فقال: يَعرِفُها أوْ لا يَعرِفُها؟ قال (¬٨): نَعَمْ، فيُؤخَذُ منه أنَّها (¬٩) تَنعَقِدُ إذا نَواها، وإنْ لم يَعرِفْها.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا تَنْعَقِدَ بِحَالٍ)؛ لمَا ذَكَرْنا، (إِلَّا فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ)؛ لاِنْعِقادِهما بالكناية (¬١٠).

وقِيلَ: والصَّدقة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 91 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.