سمعاه (¬١) من النَّبيِّ ﷺ، فيَكُونُ خَبَرًا، وكصوم (¬٢) الظِّهار.
وعَنْهُ: له (¬٣) تَفْريقُها.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: هل الدَّينُ كزَكاةٍ فيَصُومُ، أمْ لا كفطره (¬٤)؟ فيه رِوايَتانِ.
ولا يَنتَقِلُ إلى الصَّوم، إلَّا (¬٥) إذا عَجَزَ كعَجْزِه عن زَكاةِ الفِطْر، نَصَّ عَلَيهِ (¬٦).
فإنْ كان مالُه غائبًا؛ استدان (¬٧) إنْ قَدَرَ، وإلَّا صامَ.
فرعٌ: تَجِبُ كَفَّارةٌ ونَذْرٌ على الفَور، نَصَّ عَلَيهِ (¬٨).
(إِنْ شَاءَ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَهُ)، سَواءٌ كان صَومًا أوْ غَيرَه، وهو قَولُ أكْثَرِهم، وممَّن (¬٩) رُوِيَ عنه تقديمُ الكَفَّارة قَبْلَ الحِنْث: عمرُ (¬١٠)، وابْنُه (¬١١)،