Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 101

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل في كفارة اليمين

ويَصِحُّ بإعْتاقٍ وإطْعامٍ بإذْنِ سيِّدِه إنْ قُلْنا يَملِكُ بالتَّمْليك، وإلَّا فَلَا.

وهل له (¬١) إعْتاقُ نَفْسِه؟ على (¬٢) وَجْهَينِ.

(وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ)، ولا مِنْ نَذْرِه؛ كصَومِ رَمَضانَ وقَضائِه.

وفي «الرِّعايةِ»: إنْ حَلَفَ أوْ حَنِثَ بإذنه (¬٣)؛ رُوعِيَ الحَلِفُ فقطْ.

(وَمَنْ نِصْفُه حُرٌّ) - وعِبارةُ «المحرَّر» و «الوجيز» (¬٤) و «الفُروع»: ومَن بَعضُه، وهو أَوْلَى -؛ (فَحُكْمُهُ (¬٥) فِي (¬٦) الْكَفَّارَةِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ)؛ لِأنَّه يَملِكُ ملْكًا تامًّا، أشْبَهَ الحُرَّ الكامِلَ.

وقِيلَ: لا يُكفِّرُ بعِتْقٍ؛ لِأنَّه لا يَثْبُتُ له الوَلاءُ.

وجَوابُه: بالمنْعِ.

فرعٌ: يُكفِّرُ كافِرٌ ولو مُرتَدًّا بغَيرِ صَومٍ (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 101 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.