ويَصِحُّ بإعْتاقٍ وإطْعامٍ بإذْنِ سيِّدِه إنْ قُلْنا يَملِكُ بالتَّمْليك، وإلَّا فَلَا.
وهل له (¬١) إعْتاقُ نَفْسِه؟ على (¬٢) وَجْهَينِ.
(وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ)، ولا مِنْ نَذْرِه؛ كصَومِ رَمَضانَ وقَضائِه.
وفي «الرِّعايةِ»: إنْ حَلَفَ أوْ حَنِثَ بإذنه (¬٣)؛ رُوعِيَ الحَلِفُ فقطْ.
(وَمَنْ نِصْفُه حُرٌّ) - وعِبارةُ «المحرَّر» و «الوجيز» (¬٤) و «الفُروع»: ومَن بَعضُه، وهو أَوْلَى -؛ (فَحُكْمُهُ (¬٥) فِي (¬٦) الْكَفَّارَةِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ)؛ لِأنَّه يَملِكُ ملْكًا تامًّا، أشْبَهَ الحُرَّ الكامِلَ.
وقِيلَ: لا يُكفِّرُ بعِتْقٍ؛ لِأنَّه لا يَثْبُتُ له الوَلاءُ.
وجَوابُه: بالمنْعِ.
فرعٌ: يُكفِّرُ كافِرٌ ولو مُرتَدًّا بغَيرِ صَومٍ (¬٧).