المبِيعِ، وقد كَرِهَ أحمدُ التَّدْليسَ، وقال: لا يُعجِبُنِي، ونَصُّه: لا يَجُوزُ التَّعْريضُ مع اليَمِين (¬١).
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ رُجِعَ إِلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا)، قدَّمه في «الخِرَقِيِّ» و «الإرْشاد» و «المبْهِجِ»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وحُكِيَ رواية، وقدَّمه القاضي بموافقته (¬٢) الوضع (¬٣).
وعنه: يقدَّم عَلَيهِ.
وذَكَرَ القاضِي: وعَلَيها عُمُومُ لَفْظِه احْتِياطًا، ثمَّ (¬٤) إلى التَّعيين.
وقِيلَ: يُقدَّمُ عَلَيهِ وَضْعُ لَفْظِه شَرْعًا أوْ عُرْفًا أوْ لُغَةً.
وفي «المُذهب»: في الاِسْمِ والعُرْف وَجْهانِ.
وذَكَرَ ابنُه (¬٥): النِّيَّةُ، ثُمَّ السَّبَبُ، ثُمَّ مُقْتَضَى لَفْظِه عُرفًا أوْ لُغَةً.
(فَإِذَا حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا، فَقَضَاهُ قَبْلَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ إذا قَصَدَ أَلَّا يَتَجَاوَزَهُ، أَوْ كَانَ السَّبَبُ يَقْتَضِيهِ)؛ لأِنَّ مُقْتَضَى اليمينِ تَعْجيلُ القَضاء، ولأِنَّ السَّببَ يَدُلُّ على النِّيَّة.
فإن لم (¬٦) يَنْوِ ذلك، ولا كان السَّبَبُ يَقتَضِيهِ؛ فَظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ، وقدَّمه