Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 108

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

فإن اجْتَمَعَ معها فيما لَيسَ بدارٍ ولا بَيْتٍ؛ لم يَحنَثْ، سَواءٌ كانت الدَّارُ سَبَبَ يمينه، أوْ لم تكن (¬١)؛ لِأنَّه قَصَدَ جَفاءَها بهذا النَّوع.

ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ: أقلُّ الإيواء ساعةٌ (¬٢)، وجزم (¬٣) به في «التَّرغيب».

مسألةٌ: إذا حَلَفَ لا يَدخُلُ عَلَيها بَيتًا، فدَخَلَ عَلَيها فِيما لَيسَ ببيتٍ؛ فإنْ قَصَدَ جفاءها (¬٤)، ولم يكُنْ للدَّار سَبَبٌ هيَّجَ يَمِينَه؛ حَنِثَ، وإلَّا فَلَا، قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح».

فإنْ دَخَلَ على جماعةٍ هي فيهم، يَقصِدُ الدُّخولَ عَلَيها؛ حَنِثَ، وكذا إنْ لم يَقصِدْ شَيئًا، وإن اسْتَثْناها بقَلْبِه؛ فَوَجْهانِ.

فإنْ دَخَلَ بَيتًا لا يَعلَمُ أنَّها فيه، فَوَجَدَها فيه؛ فهو كالدُّخول عَلَيها ناسِيًا، وفيه رِوايَتانِ، فإنْ قُلْنا: لا يحنث (¬٥)، فأقام، فهَلْ يَحنَثُ؟ على وَجْهَينِ.

(وَإِنْ حَلَفَ لِعَامِلٍ: لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَعُزِلَ، أَوْ عَلَى زَوْجَتِهِ فَطَلَّقَهَا، أَوْ عَلَى عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ، وَنَحْوِهِ، يُرِيدُ مَا دَامَ (¬٦) كَذَلِكَ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ)؛ لِأنَّ الخُروجَ بَعْدَ ما ذُكِرَ بغير الإذْن خُروجٌ لم يَتناوَلْه؛ لتخصيصِ (¬٧) اللَّفْظ بإرادةِ زَمَن العَمالة، والزَّوجِيَّة، والعُبودِيَّة.

(وَإِنْ (¬٨) لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ أَيْضًا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الحَالَ (¬٩)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 108 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.