Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 109

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

يَصْرِفُ (¬١) الْيَمِينَ إِلَيْهِ)؛ لِأنَّ السَّببَ يَدُلُّ على النِّيَّة في الخُصوص؛ كدَلالَتِها عليها (¬٢) في العُمومِ، ولو نَوَى الخُصوصَ لَاخْتَصَّتْ يَمِينُه به (¬٣)، فكذا إذا وُجِدَ ما يَدُلُّ عَلَيها.

وقَدَّمَ في «الرِّعاية»: أنَّها لا تَنحَلُّ؛ لأِنَّ لَفْظَ الشَّارِعِ إذا كان عامًّا لِسببٍ خاصٍّ؛ وَجَبَ الأخْذُ بعُمومِ اللَّفْظ، لا بِخُصوصِ السَّبب، كذلك يمينُ الحالِف؛ لأِنَّ اليمينَ إذا تعلَّقَتْ بعَينٍ مَوصوفةٍ تعلَّقت بالعَين وإنْ تغيَّرت الصِّفةُ.

وذَكَرَ القاضي فِيمَن حَلَفَ لِعامِلٍ لا يَخرُجُ إلَّا بإذْنِه، فَعُزِلَ: أنَّها لا تَنحَلُّ في قِياسِ المذْهَب، وهو وَجْهٌ.

والأوَّلُ أَوْلَى.

(وَذَكَرَ الْقَاضِي (¬٤) في مَوضِعٍ آخَرَ: أَنَّ السَّبَبَ إِذَا كَانَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ عَمَّمْنَاهَا بِهِ (¬٥)، وَإِنِ اقْتَضَى الْخُصُوصَ، مِثْلَ مَنْ نَذَرَ لَا يَدْخُلُ بَلَدًا لِظُلْمٍ رَآهُ فِيهِ، فَزَالَ الظُّلْمُ، فَقَالَ أَحْمَدُ: النَّذْرُ يُوَفَّى بِهِ (¬٦)؛ نَظَرًا إلى عُمومِ اللَّفظ، فيَجِبُ أنْ يُعْتَبَرَ.

(وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ السَّبَبَ يَدُلُّ عَلَى النِّيَّةِ، فَصَارَ (¬٧) كَالمَنْوِيِّ سَوَاءً)؛ لأِنَّ أُصولَه تَقتَضِي تقديمَ النِّيَّة والسَّبَبِ على عُمومِ اللَّفْظ، وذلك يَقتَضِي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 109 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.