Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 117

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

في العُرْف للمرأة، وفي الحقيقة النَّاقة التي يُظعَنُ عَلَيها؛ فتَنصَرِفُ اليمينُ إلى المجاز؛ لِأنَّه الَّذي (¬١) يُريدُه بيَمِينِه ويُفْهَمُ مِنْ كلامه، أشْبَهَ الحقيقةَ في غَيرِه.

وسيأتي بقيَّةُ أنْواعِها.

(فَأَمَّا الشَّرْعِيَّةُ: فَهِيَ أَسْمَاءٌ لَهَا مَوْضُوعٌ فِي الشَّرْعِ وَمَوْضُوعٌ فِي اللُّغَةِ؛ كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالزَّكَاةِ، وَالحَجِّ وَنَحْوِهِ (¬٢)؛ فَالْيَمِينُ المُطْلَقَةُ تَنْصَرِفُ إِلَى المَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ)؛ لِأنَّ ذلك هو المتبادِرُ إلى الفَهْم عِنْدَ الإطْلاقِ؛ لِأنَّ الشَّارِعَ إذا قال: صَلِّ، تَعَيَّنَ عَلَيهِ فِعْلُ الصَّلاةِ المشْتَمِلةِ على الأفعال، إلَّا أنْ يَقتَرِنَ بكَلامِه ما يَدُلُّ على إرادةِ الموضوع اللُّغوي (¬٣)، فكذا يَمِين الحالِف.

(وَيَتَنَاوَلُ (¬٤) الصَّحِيحَ مِنْهُ)؛ لِأنَّ الفاسِدَ ممنوعٌ منه بأصْلِ الشَّرْعِ، فلا حاجَةَ إلى المنْعِ مِنْ فِعْلِه باليمينِ، (فَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ، فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا؛ لَمْ يَحْنَثْ)، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه الجماعةُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ اليمينَ على ذلك تَتَناوَلُ الصَّحيحَ منه، ولِأنَّه المشروعُ.

وعَنْهُ: يَحْنَثُ؛ لِوُجوده صورةً.

وعَنْهُ: في البَيعِ دُونَ النِّكاح الفاسِدِ، قاله ابنُ أبي مُوسى.

وقال أبو الخَطَّاب: إنْ نَكَحَها نكاحًا (¬٥) مُختلَفًا فيه؛ فَوَجْهانِ.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إن اعْتَقَدَ صِحَّتَه حَنِثَ، وإلَّا فَلَا.

ومُقتَضاهُ: أنَّه إذا كان (¬٦) بَيعًا بشَرْطِ الخِيار؛ أنَّه يَحنَثُ ونَصَّ عَلَيهِ؛ لِأنَّه بَيعٌ شَرْعِيٍّ، فيَحْنَثُ به كاللاَّزِم.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 117 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.