Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 120

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

وقال (¬١) القاضي: لا يَحنَثُ حتَّى يَطَأَ فيُنزِل (¬٢)، فَحْلاً كان أوْ خَصِيًّا.

وعَنْهُ: إنْ عَزَلَ فلا حِنْثَ.

وَجْهُ الأوَّل: أنَّ التَّسَرِّيَ مَأْخُوذٌ من السِّرِّ، وهو الوَطْءُ، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥]، ولِأنَّ ذلك حُكْمٌ تعلَّق بالوَطْء، فلم يُعتبَرْ فيه الإنْزالُ ولا التَّحْصِينُ؛ كسائِرِ الأحكام.

(وَالْأَوَّلُ أَوْلَى)؛ أي: إنَّها تَطْلُق (¬٣).

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَصُومُ؛ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَصُومَ يَوْمًا)؛ لِأنَّ إمْسَاكَ بَعْضِ يَومٍ لَيسَ بصَومٍ شَرْعِيٍّ، وهذا إذا لم يَنْوِ عَدَدًا، وأقل (¬٤) ذلك يَومٌ؛ لِأنَّه لَيسَ في (¬٥) الشَّرع صَومٌ مُفْرَدٌ أقلُّ مِنْ يَومٍ، فَلَزِمَه؛ لأنَّه (¬٦) اليقينُ.

والمذْهَبُ: أنَّه يَحنَثُ بشُروعٍ صحيحٍ.

وقِيلَ: إنْ حَنِثَ بفِعْلِ بعضِ المحْلوفِ.

وما ذَكَرَه المؤلِّفُ، حكاه في (¬٧) «المحرَّر» و «الفُروع» قَولاً؛ كقوله: صَومًا، وكحَلِفِه لَيَفْعَلَنَّه.

وإنْ كان صائِمًا فَدَامَ؛ فَوَجْهانِ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي؛ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَةً) بسَجْدَتَيها، وقاله أبو الخَطَّاب؛ لِأنَّه أقلُّ ما يُطلق (¬٨) عَلَيهِ اسْمُ الصَّلاة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 120 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.