Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 119

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

لِأنَّه لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبول، فلم يَقَعْ على الإيجاب بِدُونِه، وإنْ قَبِلَه؛ حَنِثَ، نَصَّ عَلَيهِ.

وإنْ حَلَفَ لَيتزَوَّجَنَّ؛ بَرَّ بعَقْدٍ صحيحٍ، سَواءٌ كان له امرأةٌ أوْ لا (¬١)، وسَواءٌ كانَتْ نَظِيرتَها أوْ أعْلَى منها، إلَّا أنْ يَحتالَ على حَلِّ (¬٢) يمينِه بتَزْويجٍ لا يُحصِّلُ المقْصودَ.

والمذْهَبُ: يَبَرُّ بدُخولِه بنَظِيرتها، والمرادُ - واللهُ أعْلَمُ -: بمَنْ يَغُمُّها وتَتَأَذَّى بها؛ لظاهر (¬٣) روايةِ أبي طالِبٍ (¬٤).

وفي «المفردات» وغَيرِها: أوْ مقاربها (¬٥).

وقال (¬٦) الشَّيخُ تقيُّ الدين: المنصوص (¬٧) أنْ يَتزَوَّجَ ويَدخُلَ، ولا يُشْتَرَطُ مُماثَلَتُها (¬٨).

واعْتَبَرَ في «الرَّوضة»: حتَّى في الجَهاز، ولم يَذكُرْ دُخُولاً.

وإنْ حَلَفَ لَيُطَلِّقَنَّ ضَرَّتَها؛ ففي بِرِّه (¬٩) بِرَجْعِيٍّ خِلافٌ.

وإنْ حَلَفَ: لا تَسَرَّيْتُ، فَوَطِئَ جارية (¬١٠)؛ حَنِثَ، قدَّمه في «الرِّعاية» و «المحرَّر».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 119 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.