Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 122

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي؛ حَنِثَ بِالتَّكْبِيرِ)، هذا قَولُ القاضي؛ لِأنَّه يَدخُلُ في الصَّلاة بذلك، ويُطلَقُ عليه (¬١) أنَّه مُصَلٍّ، فيَجِبُ أنْ يكُونَ ما هو فيه صلاةً.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لِأنَّ ما ذُكر (¬٢) ثانيًا (¬٣) مَوجُودٌ فيمن (¬٤) شَرَعَ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَهَبُ زَيْدًا شَيْئًا (¬٥)، وَلَا يُوصِي لَهُ، وَلَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ)، ولا يُعِيرُه، ولا يُهْدِي له، (فَفَعَلَ، وَلَمْ يَقْبَلْ زَيْدٌ؛ حَنِثَ)، ذَكَرَه الأصْحابُ، وقالَهُ ابنُ سريج (¬٦)؛ لِأنَّ ذلك لا عِوَضَ فيه (¬٧)، فيَحنَثُ بالإيجاب فَقَطْ كالوصيَّة.

وفي «الموجز» و «التَّبصرة» و «المستوعب»: مِثْلُه في بَيعٍ، وقاله القاضي في: إنْ بِعْتُكَ فأنتَ حُرٌّ.

ولأِنَّ الاِسْمَ يَقَعُ عَلَيهَا بِدُونِ القَبولِ؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ … (١٨٠)﴾ الآية [البَقَرَة: ١٨٠]، أراد الإيجابَ؛ لأِنَّ الوصيَّةَ تَصِحُّ قَبْلَ مَوتِ الموصِي، ولا قَبولَ لها حِينَئذٍ.

فرعٌ: إذا نَذَرَ أنْ يَهَبَه شَيئًا؛ بَرَّ (¬٨) بالإيجاب؛ كيمينه، وقد يُقالُ: يُحمَلُ على الكمال، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٩).

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَوَهَبَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ) في الأصحِّ؛ لأِنَّ الصَّدقةَ نَوعٌ من الهِبةِ، ولا يحنث (¬١٠) الحالِفُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 122 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.