Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 123

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

على نَوعٍ بفِعْلِ نوعٍ (¬١) آخَرَ، ولا (¬٢) يَثبُتُ للجنس حُكْمُ النَّوع، ولهذا حُرِّمَت الصَّدقةُ على النَّبيِّ ﷺ، ولم تَحرُم (¬٣) الهِبةُ ولا الهديةُ؛ لحديثِ بَرِيرَةَ (¬٤).

وقِيلَ: يَحنَثُ؛ لمَا ذكرناه (¬٥).

(وَإِنْ حَلَفَ: لَا يَهَبُهُ، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ؛ حَنِثَ)؛ لِأنَّه مِنْ أنْواعِ الهِبَة، كما لو أهدى إليه، أو أعْمَرَه.

فإنْ أعْطاهُ مِنْ صَدَقَةٍ واجِبةٍ، أوْ نَذْرٍ، أوْ كفَّارةٍ؛ لم يَحنَثْ؛ لِأنَّ ذلك حقٌّ لله (¬٦) يَجِبُ إخْراجُه، فلَيسَ هو هِبَةً منه.

فإنْ تَصَدَّقَ عليه (¬٧) تَطَوُّعًا؛ حَنِثَ، لم يَذكُر ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ غَيرَه.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَحْنَثُ)، هذا رِوايةٌ؛ لِأنَّهما يَختَلِفانِ اسْمًا وحُكْمًا.

وَجْهُ الأوَّلِ: أنَّه تَبَرُّعٌ بعينٍ (¬٨) في الحياة، فيَحنَثُ به (¬٩) كالهدِيَّة، ولِأنَّ الصَّدقةَ تُسَمَّى هِبَةً، واخْتِلافُ التَّسْمِيَة لكَونِ الصَّدَقة نَوعًا من الهِبَة، فتَخْتَصُّ (¬١٠) باسْمٍ دُونَها؛ كاخْتِصاصِ الهَدِيَّةِ والعُمْرَى باسْمَينِ، ولم يُخرِجْهما ذلك عن كَونِهما هِبَةً.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 123 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.