Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 125

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

لِأنَّه تَرَكَ له بعضَ المبيع (¬١) بغَيرِ عِوَضٍ، أوْ وَهَبَه بَعضَ الثَّمَن.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا يَحْنَثَ)، هذا وَجْهٌ، وهو أَوْلَى؛ لِأنَّها معاوضة (¬٢)، يَملِكُ الشَّفِيعُ أخْذَ جميعِ المبيع، ولو كان هِبَةً أوْ بعضُه (¬٣)؛ لم يَملِكْ أخْذَ كله (¬٤)، وأطْلَقَ في «الفروع» الخِلافَ.

ويَحنَثُ بالهَدِيَّةِ، خِلافًا لأِبي الخَطَّاب.

وإنْ أضافَه؛ لم يَحنَثْ؛ لِأنَّه لم يُملِّكْه شَيئًا، وإنَّما أباح له (¬٥) الأكْلَ، ولهذا لا يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه بغَيرِه.

وإنْ أسْقَطَ عنه دَينًا؛ لم يَحنَثْ، إلَّا أنْ يَنوِيَ؛ لِأنَّ الهِبَةَ تمليكُ عَينٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 125 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.