Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 136

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

وكذَهَبٍ وَجَدَه.

(وَإِنْ لَبِسَ (¬١) عَقِيقًا، أَوْ سَبَجًا (¬٢)، وحريرًا؛ (لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأنَّه لَيسَ بحَلْيٍ؛ كخَرَزِ الزُّجاج.

وفي «الوسيلة»: تَحنَثُ المرأةُ بحريرٍ.

(وَإِنْ لَبِسَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ (¬٣)، زاد في «الرِّعاية»: المفْرَدَينِ، ومِنطَقةً محلاَّة (¬٤)، لا سَيفًا، (فِي مُرْسَلَةٍ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: لا حِنْثَ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه لَيسَ بحَلْيٍ إذا لم يَلْبَسْه، فكذا إذا لَبِسَه.

والثَّاني (¬٥): بلى؛ كلُبْسِ سِوارٍ وخاتَمٍ، ولِأنَّها مِنْ حَلْيِ الرِّجال، ولا يُقصَدُ بِلُبْسِها مُحَلاَّةً إلَّا التَّجَمُّلَ بها.

فرعٌ: إذا حَلَفَ لا يَلبَسُ خاتَمًا، فلَبِسَه في غَيرِ خِنْصرٍ؛ حَنِثَ؛ لِأنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 136 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.