Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

فكان (¬١) مراعاته أَولى.

وبعَّد ابن تميم ذلك، وحمله ابن عَقيل على سُترةٍ تتَّسع (¬٢) إن تركها (¬٣) على كتفَيه، وسدلها (¬٤) من ورائه تستر دبره.

وقدَّم في «الفروع»: أنَّه (¬٥) إذا وجد ما يستُر منكبيه وعَجُزَه فقط؛ ستر ذلك، وصلَّى جالسًا، نَصَّ عليه (¬٦)، وهو المذهب؛ لأنَّ ستر المنكبَين الحديث فيه أصحُّ.

(فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعُهَا: سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ)؛ لأنَّهما أفْحَش، وهما عورةٌ بلا خلاف (¬٧)؛ لأنَّ غيرهما كالحريم والتَّابع لهما، وعبَّر بعضهم عنهما بالسَّوأتين؛ لقوله تعالى: ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سُوْآتُهُمَا﴾ [طه: ١٢١]، سمِّيا بذلك؛ لأنَّ كشفهما يسوء صاحبَه.

(فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا جَمِيعًا؛ سَتَرَ أَيَّهُمَا شَاءَ)؛ لاستوائهما، (وَالْأَوْلَى سَتْرُ الدُّبُرِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه أفحش، وينفرج في الرُّكوع والسُّجود.

(وَقِيلَ: الْقُبُلُ أَوْلَى)؛ لأنَّ به يستقبل القِبلة، والدُّبر يَستَتِر بالأَلْيتَينِ.

وقال ابن حمدان: يعتبر أكثرهما سَترًا.

وفي المذهب: هل القبل أولى من (¬٨) الدبر؟ فيه روايتان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 68 (SanadKitab #1262, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.