Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وهذا تفريعٌ (¬١) على (¬٢) ما ذكره: أنَّه يستر عورته ويصلِّي قائمًا. وعلى الثَّاني: فلا.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأةً أو خنثى، ويتوجَّه: أنَّه يستر آلة الرَّجل إن كان هناك امرأةٌ، وآلتَها إن كان هناك رجل.

(وَإِنْ بُذِلَتْ لَهُ سُتْرَةٌ؛ لَزِمَهُ قَبُولُهَا إِذَا (¬٣) كَانَتْ عَارِيَّةً)، هذا هو الصَّحيح؛ لأنَّ المِنَّةَ لا تكثر (¬٤) فيها، فأشبه بذل الحبل والدَّلو لاستقاء الماء.

وقيل: لا يلزمه؛ كالهبة في الأصحِّ.

والثَّاني: يلزمه قبولها هبةً، وذكره المؤلِّف احتِمالاً؛ لأنَّ العار (¬٥) في كشف عورته أكثر من الضَّرر (¬٦) فيما يلحَقه من المِنَّة.

وفُهم منه: أنَّه لا يلزمه طلبها عاريّة، ويلزمه تحصيلها بقيمة المثل والزِّيادة؛ كماء الوضوء.

(فَإِنْ عَدِمَ بِكُلِّ حَالٍ؛ صَلَّى)، ولا تسقط (¬٧) عنه بغير خلاف نعلمه (¬٨)، كما لو عجز عن استقبال القِبلة، (جَالِسًا) ندبًا، ولا يتربَّع بل ينضامُّ، نقله الأثرم والميموني (¬٩).

وقدَّم في «الرِّعاية»: أنَّه يتربَّع، نَصَّ عليه في رواية محمَّد بن حبيب (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 69 (SanadKitab #1262, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.