Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 150

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

يَنصَرِفُ اللَّفْظُ في العُرْف إلَيهِ، وإنْ حَلَفَ لا يَتَسَرَّى؛ حَنِثَ بِوَطْئِها أيضًا، وقد سَبَقَ.

(وَإِنْ حَلَفَ عَلَى وَطْءِ دَارٍ؛ تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بِدُخُولِهَا)؛ لِأنَّها غَيرُ قابِلةٍ للجِماع، فَوَجَبَ تَعلُّقُ يَمينِه بدُخُولها، (رَاكِبًا، أَوْ مَاشِيًا، أَوْ حَافِيًا، أَوْ مُنْتَعِلاً)؛ لِأنَّ اليمينَ مَحمُولةٌ على الدُّخول.

وكذا إنْ حَلَفَ لا يَضَعُ قَدَمَه في الدَّار.

وقال أبو ثَورٍ: إنْ دَخَلَها راكِبًا؛ لم يَحنَثْ؛ لأِنَّه لم يَضَعْ قَدَمَه فيها.

وهل يَحنَثُ بدُخُولِ مَقْبَرَةٍ؟ قال في «الفروع»: يَتَوَجَّهُ لا إنْ قُدِّمَ (¬١) العُرْف، وإلَّا حَنِثَ.

وقد قال بعضُ العلماء في (¬٢) قَولِه ﵇: «السَّلام (¬٣) عَلَيكم دارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ» (¬٤): إنَّ اسْمَ الدَّار يَقَعُ على المقابِر، قال: وهو صحيحٌ، فإنَّ الدَّارَ في اللُّغة يَقَعُ على الرَّبْع المسْكُونِ، وعلى الخَرابِ غَيرِ المأْهُولِ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ، فَشَمَّ الْوَرْدَ، وَالْبَنَفْسَجَ، وَالْيَاسَمِينَ)، ولو كان يابِسًا، (أَوْ لَا يَشَمُّ الْوَرْدَ وَالْبَنَفْسَجَ، فَشَمَّ دُهْنَهُمَا، أَوْ مَاءَ الْوَرْدِ؛ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ)، وهذا (¬٥) قَولُ القاضي، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه المُسَمَّى عُرْفًا، ويَمِينُه تَختَصُّ بالرَّيْحان الفارِسِيِّ.

(وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَحْنَثُ (¬٦)، قدَّمه السَّامَرِّيُّ، والمجْدُ، وابنُ حَمْدانَ، وصحَّحه في «الفروع»، وحِينَئِذٍ: يَحنَثُ بشَمِّ كلِّ نَبْتٍ رِيحُهُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 150 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.