خُصَّ بالمنَّة عَلَيهِ، وعن (¬١) المريض المجْلودِ: بأنَّه إذا لم يتعدَّ (¬٢) هذا الحُكْم في الحدِّ الَّذي وَرَدَ النَّصُّ فيه؛ فَلَأن لَا يَتعَدَّى إلى اليمين أَوْلَى.
فرعٌ: إذا حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّه بعَشَرةِ أسْواطٍ، فَجَمَعَهَا فَضَرَبَه بها؛ بَرَّ.
وإنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّه عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لم يَبَرَّ بضَرْبِه عَشَرَةَ أسْواطٍ دَفْعةً واحِدةً بغَيرِ خِلافٍ (¬٣).
وكذا إنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّه عَشْرَ ضَرَباتٍ.