Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 157

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

لكِنْ لو عضَّها (¬١) للتَّلَذُّذ، ولم يَقصِدْ تَأْلِيمَها؛ لم يَحنَثْ.

وإنْ حَلَفَ لَيَضرِبَنَّها، فَفَعَلَ ذلك؛ بَرَّ؛ لِوُجودِ المقصود بالضَّرب، وإنْ ضَرَبَها بَعْدَ مَوتِها؛ لم يَبَرَّ.

وهل اللَّطْمُ والوَكْزُ ضَرْبٌ؟ يَحتَمِلُ وَجْهَينِ، قاله ابنُ حَمْدانَ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ (¬٢) مِائَةَ سَوْطٍ، فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً؛ لَمْ يَبَرَّ فِي يَمِينِهِ)، نَصَرَه في «الشَّرح»، واقْتَصَرَ عَلَيهِ السَّامَرِّيُّ وصاحِبُ «الوجيز»، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»؛ لِأنَّ هذا هو المفْهُومُ في العُرْف؛ ولأنَّ (¬٣) السوط (¬٤) هنا آلةٌ أُقِيمَتْ مُقامَ المصْدَر، وانْتَصَبَ انْتِصابَه؛ لِأنَّ مَعْنَى كَلامِه: لَأضْرِبَنَّه مِائَةَ ضَرْبَةٍ بِسَوطٍ، وهذا هو المفْهُومُ في (¬٥) يمينه والَّذي يَقتَضِيهِ لُغَةً، فلا يبرُّ (¬٦) بما يُخالِفُ ذلك.

وعَنْهُ: يبرُّ (¬٧)، اخْتارَهُ (¬٨) ابنُ حامِدٍ؛ لقولِ أحمدَ في المريض الَّذي عَلَيهِ الحَدُّ: (يُضرَبُ بعِثْكالِ النَّخْل، يَسقُطُ عنه الحَدُّ) (¬٩)، كحلفه (¬١٠) لَيَضْرِبَنَّه بمِائةٍ.

وأجاب في «الشَّرح» عن قِصَّةِ أيُّوبَ: بأنَّ هذا الحُكْمُ لو كان عامًّا؛ لمَا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 157 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.