Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 160

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

(وَقَالَ الخِرَقِيُّ: يَحْنَثُ بِأَكْلِ اللَّحْمِ الأَحْمَرِ (¬١) وَحْدَهُ (¬٢)؛ لِأنَّه لا يكادُ يَخْلُو مِنْ شَحْمٍ، فيَحْنَثُ به وإنْ قلَّ؛ لِأنَّه يَظْهَرُ في الطَّبيخ، فيَبِينُ على وَجْهِ المرَقِ، وفارَقَ مَنْ حَلف (¬٣) لا يَأكُلُ سَمْنًا، فَأَكَلَ خَبِيصًا فيه سَمْنٌ لا يَظهَرُ طَعْمُه ولا لَونُه؛ لِأنَّ هذا قد يَظهَرُ الدُّهْنُ فيه.

(وَقَالَ غَيْرُهُ: يَحْنَثُ بِأَكْلِ حِنْطَةٍ فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ)؛ لِأنَّ الشَّعِيرَ يُمكِنُ تمييزُه، فَتَرْكُه (¬٤) فيه، وأكْلُه له؛ أكْلٌ لِمَا مَنَعَ نَفْسَه مِنْ أكْلِه مع (¬٥) القُدْرةِ عَلَيهِ، أشْبَهَ ما لو أكَلَه مُنفَرِدًا.

وفي «التَّرغيب»: إنْ طَحَنَه لم يَحنَثْ، وإلَّا حَنِثَ في الأصحِّ.

والمذْهَبُ الأوَّلُ.

فلو حَلَفَ لا يَأكُلُ حِنطَةً، فأكَلَها خُبْزًا أوْ طَحِينًا؛ حَنِثَ؛ لِأنَّ الِحنطَةَ لا تُؤكَلُ حَبًّا عادةً، فانْصَرَفَتْ يَمِينُه إلى أكْلِها في جميعِ أحْوالِها.

مسألةٌ: إذا حَلَفَ لا يَأكُلُ في هذه القريةِ، فأَكَلَ فيها، أوْ في حدٍّ من (¬٦) حُدودِها؛ حَنِثَ، ذَكَرَه في «المستوعب»، قال أحمدُ فِيمَنْ حَلَفَ لا يدخل (¬٧) هذه القريةَ، فأَوَى إلى (¬٨) ناحية منها، مِمَّا هو في حَدِّها: حَنِثَ (¬٩)؛ لِأنَّ النَّاحِيَةَ والحَدَّ مِنْ جُملةِ القَريَةِ، ذَكَرَه القاضِي.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 160 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.