Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 161

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَوِيقًا، فَشَرِبَهُ، أَوْ: لَا يَشْرَبُهُ، فَأَكَلَهُ، فَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَحْنَثُ)، هذا روايةٌ؛ لِأنَّ الحالِفَ على تَرْكِ شَيءٍ يَقصِدُ به في العُرْف: اجْتِنابَ ذلك الشَّيء بالكُلِّيَّة، فحُمِلَت اليمينُ عَلَيهِ، ألَا تَرَى إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢]، فإنَّه يَتناوَلُ تحريمَ شُرْبِها، ولو قال طبيبٌ (¬١) لمريضٍ: لا تأكُل العَسَلَ؛ كان ناهِيًا له عن شُرْبِه، وبالعَكْس.

(وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ نَبِيذًا، فَثَرَدَ (¬٢) فِيهِ وَأَكَلَهُ: لَا يَحْنَثُ)، هذه روايةٌ (¬٣) ثانِيَةٌ نَقَلَها مُهَنَّى (¬٤)، وقدَّمها في «المحرَّر»؛ لِأنَّ الأفْعالَ أنْواعٌ كالأعيان، وإنْ حَلَفَ على نَوعٍ مِنْ الأنواع؛ لم يَحنَثْ بغَيرِه، كذلك الأفْعالُ.

(فَيُخَرَّجُ فِي كُلِّ مَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ فَشَرِبَهُ، أَوْ لَا يَشْرَبُهُ فَأَكَلَهُ؛ وَجْهَانِ) مَبْنِيَّانِ على الخِلافِ السَّابِقِ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ عَيَّنَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَنِثَ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ لَمْ يَحْنَثْ)، هذا رِوايَةٌ، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لِأنَّ تغيُّر (¬٥) صِفَة المحْلُوف عَلَيه لا يَنفِي الحِنْثَ، فكذلك تَغَيُّرُ صِفَةِ الفِعْل، وإذا لم يُعَيِّنْه؛ فلا حِنْثَ؛ لِأنَّه لم تحصل (¬٦) المخالَفة مِنْ جِهَةِ الاِسْم، ولا (¬٧) من جِهَةِ التَّعْيِينِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 161 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.