عَلَيهِ (¬١)، أو لا (¬٢) يَطَأُ، فاسْتَدامَ ذلك، ذَكَرَه في «الانتصار».
أوْ: لا يُضاجِعُها على فِراشٍ، فَضَاجَعَتْه ودَامَ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)؛ لأنَّ (¬٤) المضاجَعةَ تَقَعُ على الاِسْتِدامَةِ، ولهذا يُقالُ: اضْطَجَعَ على الفِراش لَيلةً.
قال القاضي وابنُ شِهابٍ: الخُروجُ والنَّزْعُ (¬٥) لا يُسَمَّى سَكَنًا ولا لُبْسًا، والنَّزْعُ جِماعٌ؛ لاِشْتِمالِه على إيِلاجٍ وإخْراجٍ، فهو شطره (¬٦).
وجَزَمَ في «مُنْتَهَى الغاية»: لا يَحنَثُ بالنَّزْع في الحال وِفاقًا (¬٧).
وكذا إذا حَلَفَ لا يُمْسِكُ، ذَكَرَه في «الخِلافِ»، أوْ لا يُشارِكُه فَدَامَ، ذَكَرَه في «الرَّوضة».
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا هُوَ دَاخِلُهَا، فَأَقَامَ فِيهَا؛ حَنِثَ عِنْدَ الْقَاضِي)، لم يَذكُر ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ غَيرَه، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِأنَّ استدامة (¬٨) المقامَ في ملْكِ الغَيرِ كابْتِدائه في التَّحريم.
(وَلَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ)؛ لِأنَّ الدُّخُولَ لا يُستَعْمَلُ في الاِسْتِدامة، ولهذا يُقالُ: دخلها (¬٩) مُنذُ شَهْرٍ، ولا يُقالُ: دخلها (¬١٠) شَهْرًا، فَجَرَى مَجْرَى التَّزويج، ولِأنَّ الاِنْفِصالَ مِنْ خارِجٍ إلى داخِلٍ، ولا يُوجَدُ في الإقامة، قال