Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 164

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

(فَصْلٌ (¬١)

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ، وَلَا يَتَطَهَّرُ، وَلَا يَتَطَيَّبُ، فَاسْتَدَامَ ذَلِكَ؛ لَمْ يَحْنَثْ) في قَولِهم جميعًا؛ لِأنَّه لا يُطلَقُ اسْمُ الفِعْلِ عَلَى مستديم (¬٢) هذه الثَّلاثَةِ، فلا يُقالُ: تَزَوَّجْتُ شَهْرًا، ولا تَطَهَّرْتُ شَهْرًا، ولا تَطيَّبْت شَهْرًا، وإنَّما يُقالُ: مُنذُ شَهْرٍ، ولم يُنَزِّلِ (¬٣) الشَّارِعُ اسْتِدامَةَ التَّزْويج والطِّيب مَنزِلةَ ابتدائه (¬٤) في تحريمه في الإحْرام.

(وَإِنْ حَلَفَ: لَا يَرْكَبُ، وَلَا يَلْبَسُ)، ولا يَقُومُ، ولا يَقعُدُ، ولا يُسافِرُ، (فَاسْتَدَامَ ذلِكَ؛ حَنِثَ)، وهُو قَولُ أكْثَرِهم؛ لِأنَّ المسْتَدِيمَ يُطلَقُ عَلَيهِ ذلك، بدليلِ أنَّه يُقالُ: رَكِبَ شَهْرًا، ولَبِسَ شهرًا (¬٥)، وقد اعْتَبَر الشَّارِعُ هذا في الإحرام، حَيثُ حَرَّمَ لُبْسَ المَخِيط، وأوجب (¬٦) الكفَّارةَ باسْتِدامَتِه، كما أوْجَبَها في ابْتِدائه.

وقال أبو محمَّدٍ الجَوزِيُّ في اللُّبْس إن استدامه (¬٧): حَنِثَ إنْ قَدَرَ على نَزْعِه.

ويلحق بالأوَّل (¬٨): ما لو حلف لا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِها، وعَلَيهِ منه شَيءٌ، نَصَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 164 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.