Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 189

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

وسَمُرَةُ (¬١)؛ لقوله (¬٢) ﵇: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواهُ الخمسةُ مِنْ حديثِ عائشةَ، ورُواتُه ثِقاتٌ، احْتَجَّ به أحمدُ وإسْحاقُ، وضعَّفه جماعةٌ (¬٣)، ولِأنَّ النَّذْرَ حُكْمُه حُكْمُ اليمين.

وعَنْهُ: لا كَفَّارةَ فيه، وهو (¬٤) قَولُ أكْثَرِهم؛ لقوله ﵇: «لا نَذْرَ فِيما لا يَملِكُ العَبْدُ» رواهُ مُسلِمٌ مِنْ حديثِ عِمْرانَ (¬٥)، فهذا مِمَّا لا يَمْلِكُ، وإنْ كَفَّرَ فهو أعْجَبُ إلى أبي عبدِ الله (¬٦).

ونَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ: (إذا نَذَرَ نَذْرًا يَجْمَعُ في يمينه البِرَّ والمعصيَةَ؛ ينفذُ في البِرِّ، ويُكفِّرُ في المعصية، وإذا نَذَرَ نُذُورًا كثيرة (¬٧) لا يطيقها (¬٨)، أو ما (¬٩) لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 189 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.