(وَإِنْ (¬١) نذَرَ مَكْرُوهًا؛ كَالطَّلَاقِ؛ اسْتُحِبَّ أَنْ يُكَفِّرَ)؛ لِيَخْرُجَ عن (¬٢) عُهْدَةِ نَذْرِه، (وَلَا يَفْعَلَهُ)؛ لِأنَّ تَرْكَ المكْرُوهِ أَوْلَى، فإن (¬٣) فَعَلَه؛ فلا كَفَّارةَ عَلَيهِ، قال في «الشَّرح»: والخِلافُ فيه كالَّذي قَبْلَه.
(الرَّابِعُ: نَذْرُ المَعْصِيَةِ؛ كَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَصَوْمِ يَوْمِ الْحَيضِ (¬٤)، وفِيهِ وجهٌ (¬٥)؛ كصَومِ يَومِ عِيدٍ، جَزَمَ به في «الترغيب» (¬٦)، (وَيَوْمِ النَّحْرِ، فَلَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ)؛ لقوله ﵇: «مَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ اللهَ فلا يَعْصِه» (¬٧).
(وَيُكَفِّرُ) في الثَّلاثة، وقالَهُ ابنُ مَسْعودٍ (¬٨)، وابنُ عبَّاسٍ (¬٩)، وعِمْرانُ (¬١٠)،