تنبيه: إذا صلَّى عُريانًا، وأعار سُترته؛ لم يصحَّ، ويُستحبُّ أن يعير إذا صلَّى، ويصلِّي بها واحدٌ بعد آخَرَ.
وهل يلزمهم انتظارها ولو خرج الوقت، أم لا كالقدرة على القيام بعده؟ فيه وجهان.
فإن استوَوْا، ولم يكن الثَّوب لواحد؛ أُقرِع، والأصحُّ: يقدَّم إمام مع ضيق الوقت، وتقدَّم المرأة عليه؛ لأنَّ عورتها أفحش.
ولا يَأتَمُّ مستَتِرٌ بعارٍ، ويصلِّي بها عارٍ، ثمَّ يكفَّن ميت. وقيل: يقدَّم هو. وقيل: الحيُّ، قاله ابن حمدان، وهو بعيد.
(وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ)، كذا ذكره جمع؛ لما روى أبو هريرة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن السَّدل في الصَّلاة» رواه أبو داود بإسناد حسن (¬١)، وروى سعيد عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون السَّدل في الصَّلاة» (¬٢).
وعنه: إن لم يكن تحته ثوب. وعنه: أو إزار.
فعلى هذا؛ لا إعادة، قاله أبو بكر، اتِّفاقًا إن لم تَبْدُ عورتُه، وعنه: بلى.